السيد محمد حسن الترحيني العاملي

422

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وما قيل ( 1 ) : من أنّ المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ، ومع تقديم التزويج ( 2 ) لا يكون متحققا ، وأنه يلوح منه ( 3 ) الدور ( 4 ) ، فإنّ العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد - مندفع ( 5 ) بمنع اعتبار تقدمه ( 6 ) ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو ( 7 ) هنا كذلك ( 8 ) ، وبمنع ( 9 ) توقف العقد على المهر وإن استلزمه ( 10 ) ، وإذا جاز ( 11 ) العقد على الأمة - وهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها - جاز جعلها ( 12 ) ، أو جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها ، مع أنّ ذلك كلّه ( 13 ) في مقابلة النصّ الصحيح المستفيض فلا يسمع ( 14 ) . [ في ما لو بيع أحد الزوجين ] ( ولو بيع أحد الزوجين ( 15 ) ) .